Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 66 13/07/1943

قرار الصادر عن مجلس الميرة الاعلى الذي يضيف مدير المال الى لجنة منصوص عنها في المادة 3 من ق.ع رقم 2 تاريخ 25-5-1943

قرار رقم 66 تاريخ 13/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4093 تاريخ 11/08/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
66
التاريخ
13/07/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4093, 11/08/1943, ص. 11329-11330
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 66 تاريخ 13/07/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اعضاء اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من القرار رقم 2 المؤرخ في 25 ايار سنة 1943 مدير المال في الاقضية ورئيس المالية او ممثل عنه في مراكز المحافظات

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 13 تموز سنة 1943 الرئيس الاعضاء (مصطفى الشهابي) فالوي- اولدرج- دمشقيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943