المادة 1
مادة 1: يضاف الى اعضاء اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من القرار رقم 2 المؤرخ في 25 ايار سنة 1943 مدير المال في الاقضية ورئيس المالية او ممثل عنه في مراكز المحافظات
قرار رقم 66 13/07/1943
قرار رقم 66 تاريخ 13/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4093 تاريخ 11/08/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى اعضاء اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من القرار رقم 2 المؤرخ في 25 ايار سنة 1943 مدير المال في الاقضية ورئيس المالية او ممثل عنه في مراكز المحافظات
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه
دمشق في 13 تموز سنة 1943 الرئيس الاعضاء (مصطفى الشهابي) فالوي- اولدرج- دمشقيه
نصوص ذات صلة