Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 67 13/07/1943

تصحيح الفقرة (11) من المادة الاولى من قرار مجلس الميرة رقم(67) الصادر بتاريخ 13-7-1943

قرار رقم 67 تاريخ 13/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
13/07/1943
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1945, ص. 9
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 13/07/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في حالة النقل بصورة غير قانونية تحجز حالا واسطة النقل والبضائع المستعملة لاخفاء التهريب ويحكم بمصادرتها حتما ما دامت واسطة النقل والبضائع المذكورة قد وجدت في حالة المخالفة مهما كانت معرفة صاحبها او سائق واسطة النقل بالمخالفة ومهما كان اشتراكه فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943