المادة 1
مادة 1: يلغى القرار الرئاسي رقم 5/98 تاريخ 8/7/98 بجميع احكامه وبنوده والقاضي بتفويض نائب رئيس البلدية المهندس روبرت رياشي ببعض الصلاحيات.
قرار رقم 32 31/08/2000
قرار رقم 32 تاريخ 31/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس بلدية الخنشارة والجوار,
بناء على محضر انتخابه,
بناء على قانون البلديات لا سيما المادة
77 منه,
بناء على القرار الرئاسي رقم 5/98
تاريخ 08/07/1998 الذي بموجبه فوض
نائب رئيس البلدية المهندس روبرت
رياشي ببعض الصالحيات,
وبناء على واقع مقتضيات الحال بانهاء
صلاحية هذا التفويض ,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يلغى القرار الرئاسي رقم 5/98 تاريخ 8/7/98 بجميع احكامه وبنوده والقاضي بتفويض نائب رئيس البلدية المهندس روبرت رياشي ببعض الصلاحيات.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة, وحيث تدعو الحاجة وفقا للاصول.
31 آب 2000 رئيس بلدية الخنشارة والجوار جورج حنا سماحة
نصوص ذات صلة