Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 32 31/08/2000

الغاء القرار الرئاسي رقم 5/98 تاريخ 08/07/1998 بجميع احكامه وبنوده والقاضي بتفويض نائب رئيس البلدية المهندس روبرت رياشي ببعض الصلاحيات

قرار رقم 32 تاريخ 31/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
31/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3510
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 31/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية الخنشارة والجوار,

بناء على محضر انتخابه,

بناء على قانون البلديات لا سيما المادة

77 منه,

بناء على القرار الرئاسي رقم 5/98

تاريخ 08/07/1998 الذي بموجبه فوض

نائب رئيس البلدية المهندس روبرت

رياشي ببعض الصالحيات,

وبناء على واقع مقتضيات الحال بانهاء

صلاحية هذا التفويض ,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار الرئاسي رقم 5/98 تاريخ 8/7/98 بجميع احكامه وبنوده والقاضي بتفويض نائب رئيس البلدية المهندس روبرت رياشي ببعض الصلاحيات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة, وحيث تدعو الحاجة وفقا للاصول.

31 آب 2000 رئيس بلدية الخنشارة والجوار جورج حنا سماحة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000