المادة 1
مادة 1: يدرح اسم "كابيتل فينانس كومباني" ش . م. ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 28 .
قرار رقم 7646 29/08/2000
قرار رقم 7646 تاريخ 29/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 28/09/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه
وبناء على القرار رقم 7507 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام
2000
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/52/99
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/1999
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية
لمساهمي شركة "كابيتل فينانس كومباني" ش .م.ل.
المنعقدة بتاريخ 25/07/2000
وبناء على على الاستدعاء المؤرخ في 28/07/2000
المقدم من مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات المالية
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرح اسم "كابيتل فينانس كومباني" ش . م. ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 28 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29 آب 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة