Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 85 28/08/2000

تعديل رقم 176 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 85 تاريخ 28/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
85
التاريخ
28/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3511-3512
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 85 تاريخ 28/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000, تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998

وبموجب قراره رقم 33,

بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ 28 آب 2000, الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية عن الغاز,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الواقع فيه التاسع والعشرون من اب 2000, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28 آب 2000 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000