Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 849 04/10/1948

الغاء مفعول القرار رقم 322 ل.ر فيما يختص بالبضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة مباشرة

قرار رقم 849 تاريخ 04/10/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
849
التاريخ
04/10/1948
الجريدة الرسمية
العدد 41, 13/10/1948, ص. 809
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 849 تاريخ 04/10/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 322 ل ر تاريخ 6 كانون الاول سنة 1940 فيما يختص بالبضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة مباشرة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ 5 تشرين الاول سنة 1948 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 4 تشرين الاول سنة 1948 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـاء التواقيع: توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948