المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 322 ل ر تاريخ 6 كانون الاول سنة 1940 فيما يختص بالبضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة مباشرة.
قرار رقم 849 04/10/1948
قرار رقم 849 تاريخ 04/10/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 322 ل ر تاريخ 6 كانون الاول سنة 1940 فيما يختص بالبضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة مباشرة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ 5 تشرين الاول سنة 1948 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
دمشق في 4 تشرين الاول سنة 1948 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـاء التواقيع: توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد
نصوص ذات صلة