Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 852 26/10/1948

تحديد معدل تحويل الفرنك الفرنسي الى عملة لبنانية او سورية لاجل تصفية واستيفاء الرسوم الجمركية

قرار رقم 852 تاريخ 26/10/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
852
التاريخ
26/10/1948
الجريدة الرسمية
العدد 46, 17/11/1948, ص. 877-878
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 852 تاريخ 26/10/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد معدل تحويل الفرنك الفرنسي الى عملة لبنانية او سورية عن البضائع المحررة وثائقها بالعملة الفرنسية بغية تصفية واستيفاء الرسوم الجمركية على اساس 920 قرش لبناني او سوري لكل الف فرنك فرنسي.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا المعدل على البضائع التي تركت فرنسا بطريقها الى سوريا ولبنان قبل تاريخ 18 تشرين الاول 1948

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 26 تشرين الاول سنة 1948 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, توفيق شاميه, اديب الروماني, حسين الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948