Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 176 16/09/1948

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة قبيع

قرار رقم 176 تاريخ 16/09/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1948. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
176
التاريخ
16/09/1948
الجريدة الرسمية
العدد 40, 06/10/1948, ص. 792
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 176 تاريخ 16/09/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة قبيع العقارية المؤرخ في 17 آب سنة 984 والمعلن عنه بتاريخ 17 اب سنة 1948. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من ايلول سنة 1948. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 16 ايلول سنة 1948 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948