Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 207 20/09/1983

انشاء بلدية في بلدة الفاكهة (قضاء بعلبك)

قرار رقم 207 تاريخ 20/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
207
التاريخ
20/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 41, 13/10/1983, ص. 1070
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 207 تاريخ 20/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة الفاكهة (قضاء بعلبك) بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية الفاكهة" قوامها اثني عشر عضوا,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدة الفاكهة وفقا للخرائط المرفقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 ايلول 1983 وزير الداخلية شفيق الوزان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983