المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الفاكهة (قضاء بعلبك) بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية الفاكهة" قوامها اثني عشر عضوا,
قرار رقم 207 20/09/1983
قرار رقم 207 تاريخ 20/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة