المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 28 تاريخ 16/08/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 321 من منطقة غوسطا العقارية محافظة جبل لبنان والمعروف بدير الكريم
قرار رقم 28 16/08/1983
قرار رقم 28 تاريخ 16/08/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 28 تاريخ 16/08/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 321 من منطقة غوسطا العقارية محافظة جبل لبنان والمعروف بدير الكريم
نصوص ذات صلة