Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 28 16/08/1983

اعتبار بناء في غوسطا اثرا تاريخيا

قرار رقم 28 تاريخ 16/08/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
16/08/1983
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 16/08/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 28 تاريخ 16/08/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 321 من منطقة غوسطا العقارية محافظة جبل لبنان والمعروف بدير الكريم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983