Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 09/05/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين حرش قضاء راشيا

قرار تاريخ 09/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/05/1970. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
09/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/05/1970, ص. 804
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 09/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عين حرشه العقارية المؤرخ في 6 نيسان سنة 1970 والمعلن عنه بتاريخ 8 نيسان سنة 1970 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها يأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن من ايار سنة 1970 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة .

صدر عن زحلة في 9 ايار سنة 1970 القاضي العقاري في البقاع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970