المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية ضهر المغارة - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ضهر المغارة" قوامها ثمانية اعضاء"
قرار رقم 205 15/05/1967
قرار رقم 205 تاريخ 15/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 22/05/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية ضهر المغارة - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ضهر المغارة" قوامها ثمانية اعضاء"
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية ضهر المغارة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايار سنة 1967 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي
نصوص ذات صلة