Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 205 15/05/1967

انشاء بلدية في قرية ضهر المغارة - قضاء الشوف

قرار رقم 205 تاريخ 15/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 22/05/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
205
التاريخ
15/05/1967
الجريدة الرسمية
العدد 41, 22/05/1967, ص. 726
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 205 تاريخ 15/05/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية ضهر المغارة - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ضهر المغارة" قوامها ثمانية اعضاء"

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية ضهر المغارة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار سنة 1967 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967