المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حياطة قضاء كسروان- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حياطة" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 204 15/05/1967
قرار رقم 204 تاريخ 15/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/06/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية حياطة قضاء كسروان- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حياطة" قوامها ثمانية اعضاء.
المادة الثانية: يحدد النطاق البلدي لقرية حياطة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكريس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايار 1967 بدري المعوشي
نصوص ذات صلة