Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5 13/05/1967

اعتبار تل في منطقة مشتى حمود اثرا تاريخيا

قرار رقم 5 تاريخ 13/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
13/05/1967
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 13/05/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 5 تاريخ 13/02/1967 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية التل المعروف بتل التين من منطقة مشتى حمود- لبنان الشمالي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967