Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 17/05/1972

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة لحفد قضاء جبيل

قرار تاريخ 17/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 08/06/1972. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
17/05/1972
الجريدة الرسمية
العدد 46, 08/06/1972, ص. 664
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 17/05/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان. بناء على أحكام المواد 19 و 20 و21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة لحفد العقارية المؤرخ في 15/4/1972 والمعلن عنه بتاريخ 15 نيسان 1972. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شهر أيار سنة 1972. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 17 أيار 1972 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972