المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22/3 - بيرة (2) 100 ليتر 5000ق
قرار رقم 998 03/10/1960
قرار رقم 998 تاريخ 03/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/10/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22/3 - بيرة (2) 100 ليتر 5000ق
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 ت 1 سنة 196 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبدالله احسان بيضون جورج حيمري
نصوص ذات صلة