المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير المواد الغذائية التالية لنظام الاجازة المسبقة: - زيت الزيتون - البيض - الصنوبر - الجوز
قرار رقم 528 04/10/1960
قرار رقم 528 تاريخ 04/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/10/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة