Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 528 04/10/1960

اخضاع تصدير بعض المواد الغذائية لنظام الاجازة المسبقة

قرار رقم 528 تاريخ 04/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/10/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
528
التاريخ
04/10/1960
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/10/1960, ص. 1280-1281
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 528 تاريخ 04/10/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير المواد الغذائية التالية لنظام الاجازة المسبقة: - زيت الزيتون - البيض - الصنوبر - الجوز

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ت 1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960