المادة 1
مادة 1: يوقف الى اشعار اخر منح اجازات تصدير المواد الغذائية التالية: - اللحوم الحية او المذبوحة على اختلاف انواعها - السمن الحيواني - زيت الزيتون - البيض - الصنوبر - الجوز
قرار رقم 529 04/10/1960
قرار رقم 529 تاريخ 04/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/10/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يوقف الى اشعار اخر منح اجازات تصدير المواد الغذائية التالية: - اللحوم الحية او المذبوحة على اختلاف انواعها - السمن الحيواني - زيت الزيتون - البيض - الصنوبر - الجوز
مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى الكميات المستوردة من اللحوم المذبوحة والبيض بنسبة خمسين بالمئة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ت 1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي
نصوص ذات صلة