Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يباع العقار غير المبني لمن اشتراه سابقا بموجب عقد بيع مؤقت او لمن حل محله من ورثته او من الغير شرط ان يتعهد في عقد البيع بانجاز البناء عليه بموجب رخصة قانونية توافق عليها المديرية العامة للاسكان خلال المهلة المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار تحت طائلة سقوط حقه واخلاء العقار فور انتهاء المهلة.

المادة 12 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/text/192187/article/12/