المادة 1
مادة 1: يترتب على المحافظين في الجمهوريتين السورية واللبنانية بالاشتراك مع مديري الميرة الاقليميين مسؤولية جمع كميات الحبوب المفروضة في محافظاتهم من قبل لجان المحافظات .
قرار رقم 1 27/09/1945
قرار رقم 1 تاريخ 27/09/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الصلاحيات التي يمارسها
وبناء على الاتفاقية الدولية الموقعة بتاريخ 3 تموز 1945
بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية وبين القائد الاعلى
في الشرق الاوسط
وبناء على قانون حصر الحبوب الصالحة للخبز
يقرر:
مادة 1: يترتب على المحافظين في الجمهوريتين السورية واللبنانية بالاشتراك مع مديري الميرة الاقليميين مسؤولية جمع كميات الحبوب المفروضة في محافظاتهم من قبل لجان المحافظات .
مادة 2: ان المزارعين ومنتجي الحبوب الصالحة للخبز في سورية ولبنان مسؤولون عن تقديم كميات الحبوب المفروضة من قبل لجان المحافظات الى دائرة الميرة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه.
دمشق في 27 ايلول سنة 1945 الاعضاء الرئيس ت س . رينى ج.م هارفي, ناظم عكاري حسن جبارة
نصوص ذات صلة