المادة 1
مادة 1: يترتب على المحافظين في الجمهوريتين السورية واللبنانية بالاشتراك مع مديري الميرة الاقليميين مسؤولية جمع كميات الحبوب المفروضة في محافظاتهم من قبل لجان المحافظات .
قرار Decision No. 1 27/09/1945
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بجمع كميات الحبوب المفروضة على المحافظات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1 of 27 Sep 1945. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1945. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
بناء على الصلاحيات التي يمارسها
وبناء على الاتفاقية الدولية الموقعة بتاريخ 3 تموز 1945
بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية وبين القائد الاعلى
في الشرق الاوسط
وبناء على قانون حصر الحبوب الصالحة للخبز
يقرر:
مادة 1: يترتب على المحافظين في الجمهوريتين السورية واللبنانية بالاشتراك مع مديري الميرة الاقليميين مسؤولية جمع كميات الحبوب المفروضة في محافظاتهم من قبل لجان المحافظات .
مادة 2: ان المزارعين ومنتجي الحبوب الصالحة للخبز في سورية ولبنان مسؤولون عن تقديم كميات الحبوب المفروضة من قبل لجان المحافظات الى دائرة الميرة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه.
دمشق في 27 ايلول سنة 1945 الاعضاء الرئيس ت س . رينى ج.م هارفي, ناظم عكاري حسن جبارة
Related