Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 45 18/10/1995

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 45 تاريخ 18/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
18/10/1995
الجريدة الرسمية
العدد 45, 09/11/1995, ص. 1320
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 18/10/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب

القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933

بناء على الكتاب المقدم من وكيل وقف

كنيسة مار يوسف - العلالي - قضاء البترون

بناء على اقتراح المدير العام للآثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية الاثرية البناء القائم على العقار /74/ من منطقة العلالي العقارية ـ قضاء البترون.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 25 تشرين الأول 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995