Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 125 08/05/1968

تمديد مفعول القرار رقم 415-1 تاريخ 3-11-1967 المتعلق بخطر استيراد بيض الدجاج

قرار رقم 125 تاريخ 08/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 23/05/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
125
التاريخ
08/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 42, 23/05/1968, ص. 714-715
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 125 تاريخ 08/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 415/1 تاريخ 3/11/1967 المتعلق بحظر استيراد بيض الدواجن لغاية 31 كانون الاول 1968 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار 1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968