المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 415/1 تاريخ 3/11/1967 المتعلق بحظر استيراد بيض الدواجن لغاية 31 كانون الاول 1968 .
قرار رقم 125 08/05/1968
قرار رقم 125 تاريخ 08/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 23/05/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة