Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 978 09/05/1968

تعديل القرار رقم 725-1 تاريخ 29-3-1968 القاضي بتحديد البنود المالية الواجب ادخالها على دفاتر شروط الصفقات التي يمولها الملتزم

قرار رقم 978 تاريخ 09/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 03/06/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
978
التاريخ
09/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 45, 03/06/1968, ص. 761
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 978 تاريخ 09/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 725/1 تاريخ 29 آذار 1968 الفقرة "رابعا" التالية: رابعا- ان بند الرفض الملحوظ في المقطع -1- من الفقرة "ثالثا" من هذه المادة لا يطبق على العروض المقدمة في اطار اتفاقيات مالية دولية عقدها لبنان. وتجري مقارنة هذه العروض في ما بينها ومع سائر العروض وفقا للاصول المحددة في هذا القرار, استنادا الى تواريخ التسديد التي ستبقى نهائيا على عاتق الخزينة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1968 وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968