Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1542 16/05/1964

يتضمن التعديل رقم 103 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 1542 تاريخ 16/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/05/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1542
التاريخ
16/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/05/1964, ص. 1715-1716
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1542 تاريخ 16/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

34/2 غواسل عضوية, محضرات غواسل ومحضرات غسيل, وان كانت محتوية على صابون: آ- محضرات غسيل. كيلو غرام 30 ق نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 50% (والباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار سنة 1964 العضو العضو الرئيس الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير الامضاء: الياس سركيس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964