Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 165 17/07/2002

استثناء بعض السيارات من وضع المستودع المخصص

قرار رقم 165 تاريخ 17/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/07/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
165
التاريخ
17/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/07/2002, ص. 5164
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 165 تاريخ 17/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 231 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى السيارات الجديدة أو المستعملة, الممنوعة في الاستيراد بموجب القوانين النافذة, من وضع المستودع المخصص.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت، في 17 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002