Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8185 16/07/2002

شطب اسم أي.أن.جي بنك ن.ف من لائحة المصارف

قرار رقم 8185 تاريخ 16/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 01/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8185
التاريخ
16/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 43, 01/08/2002, ص. 5286-5287
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8185 تاريخ 16/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادتين 136 و140 منه

وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ 08/01/2002

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2002

وبناء على قرار مجلس ادارة أي.ان.جي. بنك

ن.ف تاريخ 31/05/2001 المتضمن وقف اعماله

في لبنان

وبناء على كتاب مصفي المصرف بكتابه

تاريخ 10/07/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "أي.أن.جي.بنك ن.ف" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 112

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 تموز 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002