المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "أي.أن.جي.بنك ن.ف" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 112
قرار رقم 8185 16/07/2002
قرار رقم 8185 تاريخ 16/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 01/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادتين 136 و140 منه
وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ 08/01/2002
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2002
وبناء على قرار مجلس ادارة أي.ان.جي. بنك
ن.ف تاريخ 31/05/2001 المتضمن وقف اعماله
في لبنان
وبناء على كتاب مصفي المصرف بكتابه
تاريخ 10/07/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "أي.أن.جي.بنك ن.ف" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 112
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 16 تموز 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة