Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 88 16/07/2002

ترخيص باضافة لعبة لجمعية نادي أي إس كاي إف لبنان

قرار رقم 88 تاريخ 16/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 01/08/2002. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
88
التاريخ
16/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 43, 01/08/2002, ص. 5288-5289
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 88 تاريخ 16/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي

تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة)

بناء على قرار تاسيس الجمعية

رقم 42/ش ر تاريخ 29/05/2002

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الكاراتيه, لجمعية نادي أي.إس.إف. لبنان, المرخصة بموجب القرار رقم 42/ش.ر. تاريخ 29/5/2002 مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان - بلدة ساحل علما.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: نادي إي.إس.كاي.إف. لبنان, والمرخص لها بمزاولتها: الأيكيدو, الكاراتيه.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة, يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 202 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002