المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير المصلحة المالية في بلدية بيروت توقيع الشيكات المالية المسحوبة على مصرف لبنان المركزي ومصرف لبنان- فرع جونيه- في الحسابات ذات الارقام: 304- 305306- 11535 ولاشعار اخر.
قرار رقم 1980 17/10/1985
قرار رقم 1980 تاريخ 17/10/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 07/11/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض الى مدير المصلحة المالية في بلدية بيروت توقيع الشيكات المالية المسحوبة على مصرف لبنان المركزي ومصرف لبنان- فرع جونيه- في الحسابات ذات الارقام: 304- 305306- 11535 ولاشعار اخر.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول 1985 الامضاء: متري النمار
نصوص ذات صلة