Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7659 08/09/2000

شطب اسم "ذي بنك اوف نوفا سكوتيا" المسجل تحت رقم 117 من لائحة المصارف

قرار رقم 7659 تاريخ 08/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 28/09/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7659
التاريخ
08/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 44, 28/09/2000, ص. 3691
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7659 تاريخ 08/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادتين 136 و140 منه

وبناء على القرار رقم 7506 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2000

وبناء على قرار مجلس ادارة "ذي بنك اوف نوفا

سكوتيا" المنعقد بتاريخ 28/09/1999 والمتضمن

وقف اعماله في لبنان

وبناء لطلب مصفي المصرف بكتابه تاريخ 05/09/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "ذي بنك اوف نوفا سكوتيا" المسجل تحت رقم 117 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8 أيلول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000