المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "ذي بنك اوف نوفا سكوتيا" المسجل تحت رقم 117 .
قرار رقم 7659 08/09/2000
قرار رقم 7659 تاريخ 08/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 28/09/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادتين 136 و140 منه
وبناء على القرار رقم 7506 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2000
وبناء على قرار مجلس ادارة "ذي بنك اوف نوفا
سكوتيا" المنعقد بتاريخ 28/09/1999 والمتضمن
وقف اعماله في لبنان
وبناء لطلب مصفي المصرف بكتابه تاريخ 05/09/2000
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "ذي بنك اوف نوفا سكوتيا" المسجل تحت رقم 117 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 8 أيلول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة