Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 596 23/10/1956

يتضمن التعديل رقم 371 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 596 تاريخ 23/10/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
596
التاريخ
23/10/1956
الجريدة الرسمية
العدد 44, 31/10/1956, ص. 916-917
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 596 تاريخ 23/10/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

430 العلب والغلف وعلب المجوهرات المصنوعة من الورق والورق المقوى آ - العلب المصنوعة من الورق المقوى المموج, المثقوبة للتهوية, والتي تبلغ سعتها ثلاثين ديسمترا مكعبا او اكثر العلبة 10 ق ب - وغيرها القيمة 80 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

5 ق 3،35 ق 5 ق 5 ق 5 ق 40 % 26،70 % 40 % 40 % 40 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956