Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 474 18/10/1962

يتعلق باباحة تصدير زيت الزيتون

قرار رقم 474 تاريخ 18/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/10/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
474
التاريخ
18/10/1962
الجريدة الرسمية
العدد 43, 24/10/1962, ص. 1746-1747
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 474 تاريخ 18/10/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 465/1 تاريخ 8/12/1961 العائد لتصدير زيت الزيتون خلال سنة 1962 ويباح تصديره لنهاية هذا العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 18/10/1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962