المادة 1
مادة 1: ادخلت في قائمة الجرد للابنية الاثرية مغارة الامير فخر الدين المعني القائمة في المكان المعروف بشير الشلال والواقع في بلدة جزين - لبنان الجنوبي
قرار رقم 786 16/10/1962
قرار رقم 786 تاريخ 16/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ادخلت في قائمة الجرد للابنية الاثرية مغارة الامير فخر الدين المعني القائمة في المكان المعروف بشير الشلال والواقع في بلدة جزين - لبنان الجنوبي
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير شكل المغارة او منظرها العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار على الاعمال المنوي اجراؤها
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من القرار رقم 166 ل ر الانف الذكر بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1962 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كامل الاسعد
نصوص ذات صلة