Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1263 24/10/1962

بالغاء القرار رقم 1249 تاريخ 11 ايلول سنة 1962 المتضمن التعديل رقم 72 لتعريفة- الجمارك

قرار رقم 1263 تاريخ 24/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1263
التاريخ
24/10/1962
الجريدة الرسمية
العدد 44, 31/10/1962, ص. 1784-1785
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1263 تاريخ 24/10/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1249, تاريخ 11 ايلول سنة 1962, المتضمن التعديل رقم 72 لتعريفة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1962 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962