Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 166 17/05/1966

بتعديل القرار رقم 13-1 تاريخ 25-1-1966 المتعلق بتكليف موظفين استيفاء واردات

قرار رقم 166 تاريخ 17/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 30/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
166
التاريخ
17/05/1966
الجريدة الرسمية
العدد 43, 30/05/1966, ص. 767-768
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 166 تاريخ 17/05/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 13/1 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1966 وتصبح كما يلي: يدفع كل من الموظفين المذكورين في المادة الاولى الاموال المقبوضة الى محتسب مالية القضاء الذي يقع في نطاقه, مرة في العشرة ايام وكلما بلغت الايرادات خمسمئة ليرة لبنانية والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار سنة 1966 وزير الزراعة بشير العثمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966