Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 165 17/05/1966

بانشاء مركز للثروة الحيوانية في جونيه

قرار رقم 165 تاريخ 17/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 30/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
165
التاريخ
17/05/1966
الجريدة الرسمية
العدد 43, 30/05/1966, ص. 767
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 165 تاريخ 17/05/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز للثروة الحيوانية في سراي جونيه الجديد- قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار سنة 1966 وزير الزراعة بشير العثمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966