المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز للثروة الحيوانية في سراي جونيه الجديد- قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان
قرار رقم 165 17/05/1966
قرار رقم 165 تاريخ 17/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 30/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة