المادة 1
مادة 1: اعطي السيد حليم او عز الدين محافظ الشمال بالوكالة, تفويضا بعقد نفقات الانارة والتدفئة والمياه والكهرباء والتنظيفات والحراسة والاشغال او الاصلاحات الادارية الزراعية في محافظة الشمال.
قرار رقم 140 25/05/1963
قرار رقم 140 تاريخ 25/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/06/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعطي السيد حليم او عز الدين محافظ الشمال بالوكالة, تفويضا بعقد نفقات الانارة والتدفئة والمياه والكهرباء والتنظيفات والحراسة والاشغال او الاصلاحات الادارية الزراعية في محافظة الشمال.
مادة 2: يلغى القرار الصادر عنا رقم 292/1 تاريخ 12/10/1962
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايار 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف
نصوص ذات صلة