Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1354 22/05/1963

اخضاع استيراد مادة "السوكاريل" لاجازة مسبقة

قرار رقم 1354 تاريخ 22/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1354
التاريخ
22/05/1963
الجريدة الرسمية
العدد 44, 03/06/1963, ص. 2227
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1354 تاريخ 22/05/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد مادة "السوكاريل" (SUCARYL) للاستعمال الطبي لاجازات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد موافقة وزارة الصحة العامة, وضمن الشروط والقيود التي تحددها الوزارة الموما اليها بقرار يصدر عنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار 1963 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: حسين العبدالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963