Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 415 22/05/1963

انشاء بلدية جديدة الشوف

قرار رقم 415 تاريخ 22/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 30/05/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
415
التاريخ
22/05/1963
الجريدة الرسمية
العدد 43, 30/05/1963, ص. 2156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 415 تاريخ 22/05/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية جديدة الشوف - بلدية جديدة تدعى بلدية "جديدة الشوف ".

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963