المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية جديدة الشوف - بلدية جديدة تدعى بلدية "جديدة الشوف ".
قرار رقم 415 22/05/1963
قرار رقم 415 تاريخ 22/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 30/05/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية جديدة الشوف - بلدية جديدة تدعى بلدية "جديدة الشوف ".
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايار سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة