Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 105 27/04/1963

اعطاء موظف تفويضا دائما لتوقيع المعاملات

قرار رقم 105 تاريخ 27/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
105
التاريخ
27/04/1963
الجريدة الرسمية
العدد 44, 03/06/1963, ص. 2226-2227
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 105 تاريخ 27/04/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى السيد شديد الحداد رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف تفويضا دائما لتوقيع جميع المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوي المقامة من وزارة البريد والبرق والهاتف او عليها ما لم تمس مبدأ عاما.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 1963 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963