المادة 1
مادة 1: يعطى السيد شديد الحداد رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف تفويضا دائما لتوقيع جميع المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوي المقامة من وزارة البريد والبرق والهاتف او عليها ما لم تمس مبدأ عاما.
قرار رقم 105 27/04/1963
قرار رقم 105 تاريخ 27/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى السيد شديد الحداد رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف تفويضا دائما لتوقيع جميع المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوي المقامة من وزارة البريد والبرق والهاتف او عليها ما لم تمس مبدأ عاما.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 1963 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض
نصوص ذات صلة