Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1343 29/04/1963

يتضمن التعديل رقم 80 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 1343 تاريخ 29/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 06/05/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1343
التاريخ
29/04/1963
الجريدة الرسمية
العدد 36, 06/05/1963, ص. 1673
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1518 تاريخ 12/03/1964 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1343 تاريخ 29/04/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــ 10/5 ذرة: آ- ذرة صفراء. القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 11 %

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم الجمركية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1963 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: احمد الاسير حسين العبدالله نصري سلهب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963