المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــ 10/5 ذرة: آ- ذرة صفراء. القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 11 %
قرار رقم 1343 29/04/1963
قرار رقم 1343 تاريخ 29/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 06/05/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــ 10/5 ذرة: آ- ذرة صفراء. القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 11 %
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم الجمركية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان سنة 1963 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: احمد الاسير حسين العبدالله نصري سلهب
نصوص ذات صلة