Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1012 29/04/1963

الغاء المهلة القصوى المحددة لتلف المشاتل

قرار رقم 1012 تاريخ 29/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 06/05/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1012
التاريخ
29/04/1963
الجريدة الرسمية
العدد 36, 06/05/1963, ص. 1670
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1012 تاريخ 29/04/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة السادسة من القرار رقم 509/1 تاريخ اول اذار سنة 1963 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1963 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963