Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 10 28/08/1996

بمنح وضع الادخال المؤقت عن ورق البولي بروبيلين لتقطيعه وطبعه

غير محدد رقم 10 تاريخ 28/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/09/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
10
التاريخ
28/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 44, 05/09/1996, ص. 3152
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 10 تاريخ 28/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المادة 231 من القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى قانون الجمارك

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يامر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن ورق البولي بروبيلين الوارد بشكل لفات كبيرة لتقطيعه وطبعه وجعله غلافات صالحة لاحتواء بعض اصناف المواد الغذائية

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 اب 1996 الرئيس عصام حب الله العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996