المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن ورق البولي بروبيلين الوارد بشكل لفات كبيرة لتقطيعه وطبعه وجعله غلافات صالحة لاحتواء بعض اصناف المواد الغذائية
غير محدد رقم 10 28/08/1996
غير محدد رقم 10 تاريخ 28/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/09/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المادة 231 من القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى قانون الجمارك
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يامر بما يلي:
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن ورق البولي بروبيلين الوارد بشكل لفات كبيرة لتقطيعه وطبعه وجعله غلافات صالحة لاحتواء بعض اصناف المواد الغذائية
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 اب 1996 الرئيس عصام حب الله العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر
نصوص ذات صلة