Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 12 29/11/1996

تعديل وضع الادخال المؤقت عن الفوسفات الخام المعد لتحويله الى حمض الفوسفوريك والى سوبرفوسفات بسيط وثلاثي

غير محدد رقم 12 تاريخ 29/11/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 12/12/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
12
التاريخ
29/11/1996
الجريدة الرسمية
العدد 61, 12/12/1996, ص. 4478
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 12 تاريخ 29/11/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 392 تاريخ 31 تشرين الاول 1974 , باضافة الفوسفات الخام الذي يحتوي على نسب بين 30 ,30 , و50 , 30 بالماية من خامس اوكسيد الفوسفور (P2 05) والمعد لتحويله الى حمض الفوسفوريك والسوبر فوسفات بأشكاله الثلاثة, البسيط المسحوق والبسيط المحبحب والثلاثي , الى الصنف المجاز ادخاله مؤقتا بموجب الامر المذكور.

المادة 2

مادة 2: تطبق على الصنف الجديد احكام المادتين الثانية والثالثة من الامر الاداري رقم 392 , تاريخ 31 تشرين الاول 1974 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 1996 الرئيس عصام حب الله العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996