Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8657 22/10/1952

الغاء القرار رقم 8620 تاريخ 9-9-52 القاضي بمنع استيراد خيوط صوف خروف

قرار رقم 8657 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8657
التاريخ
22/10/1952
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/1952, ص. 871-872
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8657 تاريخ 22/10/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 8620 الصادر بتاريخ 9 ايلول سنة 1952 والقاضي بمنع استيراد خيوط الصوف المندوف من نمرة واحد الى نمرة 8 الداخلة في الوضع الجمركي رقم 501.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952