المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 8620 الصادر بتاريخ 9 ايلول سنة 1952 والقاضي بمنع استيراد خيوط الصوف المندوف من نمرة واحد الى نمرة 8 الداخلة في الوضع الجمركي رقم 501.
قرار رقم 8657 22/10/1952
قرار رقم 8657 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 8620 الصادر بتاريخ 9 ايلول سنة 1952 والقاضي بمنع استيراد خيوط الصوف المندوف من نمرة واحد الى نمرة 8 الداخلة في الوضع الجمركي رقم 501.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم.
نصوص ذات صلة