Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 276 15/10/1952

التعديل رقم 77 لقانون الجمارك

قرار رقم 276 تاريخ 15/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
276
التاريخ
15/10/1952
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/1952, ص. 872-873
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار تاريخ 29/10/1952 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 276 تاريخ 15/10/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 204 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 204 جديدة: يحظر دخول المناطق الحرة على البضائع

الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على اشكالهما المستودة من قبل ادارة الحصر والباقية في حوزتها, وكذلك المستوردة من قبل الافراد او الشركات ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. (الباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1952 عضو عن الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952