المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم
69/8 بلاط وترابيع للتبليط والتغطية (للجدران والمواقد ... الخ), ملمعة (مورنشة) او مطلية بالميناء. القيمة 25%
قرار رقم 70 09/10/1992
قرار رقم 70 تاريخ 09/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم
69/8 بلاط وترابيع للتبليط والتغطية (للجدران والمواقد ... الخ), ملمعة (مورنشة) او مطلية بالميناء. القيمة 25%
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك, وخاصة المادتين 13 و14 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 09/10/1992 الرئيس جابر سكر العضو عبده بجاني العضو لطف الله الخوري
نصوص ذات صلة