Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 70 09/10/1992

التعديل رقم 402 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 70 تاريخ 09/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
09/10/1992
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/1992, ص. 1036
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 09/10/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم

69/8 بلاط وترابيع للتبليط والتغطية (للجدران والمواقد ... الخ), ملمعة (مورنشة) او مطلية بالميناء. القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك, وخاصة المادتين 13 و14 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 09/10/1992 الرئيس جابر سكر العضو عبده بجاني العضو لطف الله الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992