المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد واستعمال كافة المستحضرات الطبية الخاصة الحاوية على مادة "Triparanol"
قرار رقم 304 26/10/1962
قرار رقم 304 تاريخ 26/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة