المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار رقم 10 المؤرخ في 8 كانون الثاني سنة 1952 الموز المصدر الى مالطه واليونان.
قرار رقم 634 10/11/1954
قرار رقم 634 تاريخ 10/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 24/11/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 16 ايلول سنة 1954 برقم
6392
بناء على قانون الحجر الصحي الصادر بتاريخ 10 حزيران سنة
1948 وخاصة المادتين الاولى والثالثة المعدلتين بموجب
القانون الصادر بتاريخ 5 تشرين اول سنة 1951.
بناء على القرار الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1952 برقم
10
بناء على تقرير رئيس مصلحة الشؤون الادارية رقم 6702 تاريخ
19/8/1954
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار رقم 10 المؤرخ في 8 كانون الثاني سنة 1952 الموز المصدر الى مالطه واليونان.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين 2 سنة 1954 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: سليم حيدر
نصوص ذات صلة