Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 551 11/11/1954

الغاء وسحب جميع رخص حمل الاسلحة الحربية من العموم

قرار رقم 551 تاريخ 11/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 17/11/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
551
التاريخ
11/11/1954
الجريدة الرسمية
العدد 47, 17/11/1954, ص. 783
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 551 تاريخ 11/11/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وتسحب جميع الرخص المعطاة بحمل اسلحة حربية من العموم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1954 الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954