المادة 1
مادة 1: تلغى وتسحب جميع الرخص المعطاة بحمل اسلحة حربية من العموم.
قرار رقم 551 11/11/1954
قرار رقم 551 تاريخ 11/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 17/11/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة